لا حرج في التزوج بمن زالت بكارتها جرَّاء العادة السرية

0 194

السؤال

لقد خطبت زوجة لي وقد عقد قرانها ولكن لم أدخل عليها بعد وقد حدثتني فيما بعد بأنها تشك في نفسها بأنها ليست عذراء وسألتها عن السبب قالت كانت تمارس العادة السرية وهي ليست متأكدة من أنها قد فتحت أم لا ما رأي الشريعة في هذا؟ علما بأني أريدها عذراء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خير الجزاء راجين التوضيح في هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد كان يجب على الأخت الكريمة أن تستر نفسها، ولا تبوح بما فعلت لزوجها ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
ولا يجب على هذه الأخت الآن إلا التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، وليس ما حصل منها مانعا لك من الزواج بها؛ لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 8417، 19951، 13932، 24731.
وبناء على الفتاوى التي أحلناك عليها فإننا نوصيك بالستر على هذه المرأة، وعدم إخبار أحد بأمرها، كما نوصيك بالتمسك بها وعدم التفريط فيها، إذا صدقت توبتها، وحسنت سيرتها، وكانت مرضية الخلق والدين.
ولمزيد من الفائدة بالنسبة لاشتراط البكارة، وعدم اشتراطها راجع الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 7128.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة