قال لزوجته: "تكونين طالقًا لو كلمتِ أختك" حال غضبه من كلامها أختها دون إذنه

0 180

السؤال

أغضبتني زوجتي بسبب كلامها لأختها دون علمي أو إذني، رغم نهيي لها عن ذلك، وحضر أخوها ليحل الخلاف، فلم أتراجع عن شرطي لها أن لا تكلم أختها هاتفيا، فأصرت هي الأخرى، ثم خضعت للشرط، ولكنها اشترطت أن لا أسألها بعد ذلك هل كلمت أختها أم لا؟ واشترطت ذلك لتكلمها دون علمي، فقلت لها حين أغضبتني: تكونين طالقا لو كلمت أختك ـ هذا هو اللفظ الذي صدر مني دون تحديد لمدة زمنية، أو تقييد بأي ضابط آخر، ولكن سياق الكلام كان عن مكالمتها لأختها دون إذني، أو دون علمي، علما أن اللفظ الذي صدر مني حينها هو ما كتبته آنفا، ثم سألني أخوها بعد دقائق من صدور هذا اللفظ مني: هل ذلك الأمر مستمر إلى الأبد أم هو مؤقت بمدة؟ فقلت له حياء منه: لا أعرف، إلى أن آذن لها ـ وكان قد مضى على كلامي الأول فترة زمنية حوالي خمس دقائق تقريبا ـ هذا ولا أتذكر جيدا ما قلته لأخيها بالضبط، لكنني أرجح أنني أجبته بالجواب السابق إن لم تخني الذاكرة، وقد مرت شهور عديدة على ذلك، وهي الآن تريد أن تكلم أختها، وأنا أريد أن آذن لها، فهل يعتد بسياق الكلام حينها في تقييد وقوع الطلاق في حالة كلامها لأختها دون إذني أو دون علمي، ولو لم أتلفظ بهذا القيد صراحة، بحيث لو أذنت لها في كلام أختها سواء بعلمي أم دون علمي لا تحتسب طلقة؟ أم الأمر على إطلاقه بحيث لو كلمتها بعلمي وإذني تحتسب طلقة؟ وهل جوابي عن سؤال أخيها بعد دقائق من صدور اللفظ له أثر أم لا؟ علما أن جوابي عن سؤاله كان باعثه أمران: الأول: حيائي منه، والثاني: هدوئي قليلا، وعلى افتراض أنني لم أقل لأخيها ما قلته، فماذا سيكون الحكم؟ علما أنني حين صدر اللفظ الأول مني لم تكن نيتي محددة بمدة، أو مقيدة بكون اتصالها تم بإذني أو علمي؛ لأن ذهني حينها كان مشغولا بالغضب من إصرارها، ولكنني لا أتصور أيضا أن نيتي كانت تأبيد الأمر إلى الأبد، والأقرب أن نيتي كانت منصبة على كلامها لأختها دون إذني أو علمي، إلا أنني لا أستطيع الجزم بأن هذه كانت نيتي؛ وذلك لانشغال ذهني حينذاك بالغضب من إصرارها على مخالفتي، وإذا طلقتها بلفظ صريح، ثم ذهبت إلى بيت أهلها، وكلمت أختها في زمن العدة، فهل يقع بكلامها لأختها طلاق ثان ـ وهو المعلق ـ أثناء زمن العدة من الطلاق الأول الصريح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في يمين الطلاق المعلق على شرط بنية الزوج فيما تلفظ به، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص..

وانظر الفتوى رقم: 35891.  

وإذا عدمت النية، فالعبرة بسبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.

وعليه، فالظاهر من القرائن أن يمينك بمنع زوجتك من مكالمة أختها مقيدة بكونها دون علمك أو إذنك، فسياق القصة ظاهر في تقييدها بالقيد السابق، وعليه، فلا حرج عليك في الإذن لزوجتك بمكالمة أختها، ولا يقع عليها طلاق بذلك، ولا بكلامها لها بعلمك.

واعلم أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، ثم نجز طلاقها دون الثلاث، فالتعليق باق، فإذا فعلت المعلق عليه وهي زوجة له وقع طلاقها، والمرأة في عدة الطلاق الرجعي في حكم الزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة