حكم صيام وصلاة من كانت تغتسل بانقطاع الدم ولا تلتفت للصفرة جاهلة بالحكم

0 110

السؤال

كانت لدي معلومة خاطئة من أن الحيض ينتهي بانقطاع الدم فقط، وليس بعد الصفرة والكدرة، وكنت أغتسل وأصوم وأصلي، فما حكم كل صلواتي التي صليتها؟ وهل هي صحيحة؟ أم ينبغي أن أعيدها؟ وما حكم الأيام التي صمتها بالفعل، واعتبرت ضمن أيام الحيض؟ وهل ينبغي أن أحاول حسابها وأصومها مرة ثانية -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم حيض، وانظري الفتوى رقم: 134502.

ولكن قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، وانظري الفتوى رقم: 117502.

وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا، لكنا قد بينا أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل مما سوغه بعض أهل العلم، وما دام الأمر قد مضى على ما ذكرت، فنرجو ألا يكون عليك حرج في العمل بقول من لا يعتبر الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، فلا يلزمك إعادة شيء من الصلوات، ولا من أيام الصيام، وانظري الفتوى رقم: 134759.

وعلى تقدير كونها حيضا، فإن في إعادة الصلوات والحال ما ذكر خلاف، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا لم يلزمه القضاء، وانظري الفتوى رقم: 125226.

وإن أردت الاحتياط فبابه واسع، وطريق الاحتياط أن تقضي الصلوات التي صليتها بغير اغتسال، وأن تقضي كذلك الأيام التي صمتها ظانة انقطاع الحيض، فإن الصوم حال وجود الحيض غير صحيح، وللمزيد حول كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة