حكم معانقة المرأة للمرأة

0 221

السؤال

هل حضن صديقة لصديقتها يعد أمرا محرما إن كان بسبب الشوق لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن معانقة المرأة للمرأة ليست بمحرمة عند عامة العلماء، إذا لم يكن ذلك بشهوة، ولم تخش منه فتنة، وإنما اختلف العلماء في المعانقة هل هي مباحة أم مكروهة، وانظري أقوالهم في الفتوى رقم: 20802.

وعليه؛ فإن احتضان المرأة لصديقتها ليس بمحرم، إن لم يكن لشهوة، ولم تخش منه فتنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة