0 120

السؤال

‏ هل للجعالة، أو السمسرة حد ‏معين؟ وهل يشرط علم أطراف العقد ‏بنسبة الجعالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حد للجعل سوى ما يتفق عليه طرفا العقد، لكن الإسلام دعا إلى التسامح في ذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر؛ وانظر الفتوى رقم: 19702.

وأما من تؤخذ منه العمولة "الجعل" فلا بد من علمه بها، ورضاه، كما بينا في الفتويين: 236149/45996
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة