حكم من اصطدم بسيارة ولم يعثر على صاحبها ليعوضه قيمة ما أتلفه منها

0 220

السؤال

كنت أقود سيارة غير مرخصة، واصطدمت بأخرى، وخشيت أن أخبر صاحبها في نفس الوقت فيستدعي الشرطة، فأرسلت صديقي، فكتب رقم تلك السيارة، وقلت أكلمه لاحقا، لأن السيارة قد انتهى ترخيصها لفترة طويلة، حيث سيتم أخذها من قبل الشرطة، والسيارة ليست ملكي، ثم بعد فترة سألت صديقي عن الرقم فقال: قد أضعته, فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تبذل ما في وسعك للوصول إلى صاحب السيارة المصدومة، وتعوضه عما أحدثته بسيارته من تلف ونحوه، فإن تعذر الوصول إلى صاحب السيارة، فإنك تجتهد وتقدر قيمة ما أتلفته من سيارته وتتصدق بها عن صاحبها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 114223.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة