لا اعتبار لإذن صاحب العمل في صيام العامل تطوعا إن كان الصيام لا يضعفه

0 241

السؤال

أصوم الاثنين والخميس في رجب، وكفيلي في السعودية يقول لي: "لا تصم في العمل" رغم أن العمل لا تقصير فيه، وإنتاج العمل يزيد في الصوم، فأتمنى منكم دليلا لكي أرد عليه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا اعتبار لإذن صاحب العمل في صيام العامل، مادام الصيام لا يضعفه عن العمل، وقد نص جمع من العلماء على جواز صوم الأجير تطوعا بغير إذن المستأجر إن كان الصيام لا يضره في عمله، جاء في الفتاوى الهندية: ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة, وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه كذا في محيط السرخسي. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: صرح الحنفية، والمالكية بأنه لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر، إن كان صومه يضر به في الخدمة، وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه. اهـ.

بل إن العبد المملوك ليس لسيده أن يمنعه من صوم التطوع ما دام لا يضره، فكيف بالأجير؟ جاء في المغني لابن قدامة: فأما صوم التطوع, فإن كان فيه ضرر عليه, فللسيد منعه منه، لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه, وإن كان لا يضر به, لم يكن لسيده منعه منه، لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه, فأشبه ذكر الله تعالى, وصلاة النافلة في غير وقت خدمته. اهـ.

وفي روضة الطالبين للنووي: ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد، فله منعه، وفي غيره، ليس له المنع حكاه المحاملي عن أبي إسحاق المروزي، بخلاف الزوجة، فإن للزوج منعها من صوم التطوع، لأنه يمنعه الوطء، وحكى في البيان، أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في غير وقت الخدمة، إذ لا ضرر. اهـ.

فالحاصل: أن صاحب العمل لا حق له في منعك من صوم التطوع ما دام الصيام لا يؤدي إلى التقصير في العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة