كيفية إخراج الزكاة عن السيارات المعدة للإيجار

0 172

السؤال

‏ عندي وكالة كراء سيارات. في ‏البداية كانت لي سيارتان، وتطور ‏النشاط ولله الحمد. فكيف لي أن ‏أزكي المال، علما أني لا أدخر مالا. ‏فكلما اجتمع مال يكفي لشراء سيارة ‏اشتريتها، أي أن المال دوما عندي لا ‏يبلغ النصاب، وهو عبارة عن ‏سيارات، والدافع إلى ذلك هو تقوية ‏النشاط؛ لأنه يتطلب كثرة السيارات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتجب عليك الزكاة في مدخول الأجرة إذا تجمع لديك منه ما يبلغ نصابا - وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة – بنفسه، أو بما انضم إليه مما عندك من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، وحال عليه الحول. وإذا لم يتجمع لديك ما يبلغ نصابا، فلا زكاة عليك. وإذا تجمع لديك ما يبلغ نصابا، ولكنه لم يحل عليه الحول - بأن أنفقته في حاجاتك، أو شراء المزيد من السيارات - فلا زكاة عليك، ولا زكاة عليك في قيمة السيارات؛ لأنها ليست عرضا من عروض التجارة المعدة للبيع.
وانظر الفتوى رقم: 162613 ، والفتوى رقم: 149097 ، والفتوى رقم: 6527 .

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة