حكم معاقبة المعتدي بالكلام بالضرب

0 147

السؤال

ما حكم ضرب من اعتدى علي بالكلام لصون الهيبة، ولئلا يتطاول علي أمثاله خصوصا إذا كان أصغر عمرا مني أو في مثل عمري؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز مقابلة الظلم والعدوان بأكثر مما صدر عن الظالم المعتدي، قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {النحل:126}. وقال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم {البقرة:178}.

فإذا سب شخص آخر لم يجز للمسبوب أن يتطاول بالضرب على سابه، بل يسبه مثلما سبه، والأولى أن يعفو ويصفح لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور {الشورى:43}.

بل ولا يجوز الاعتداء في شتمه بتجاوز حدود الله تعالى، فضلا عن ضربه أو غيره، قال القرطبي في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ـ فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلا: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له يا زان، كنت كاذبا وأثمت في الكذب. انتهى.

ولتنظر الفتوى رقم: 129537.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة