من تيقن خروج شيء من دبره أثناء الصلاة فقد بطلت صلاته

0 188

السؤال

أعاني من مخاط يخرج من الخلف, وقد تناولت أدوية، وتناولت خلطة شعبية، لكنني ما زلت أعاني منه, وفي مرة من المرات شعرت بزيادته وأنا أقضي حاجتي قبل أدائي لصلاة المغرب، ثم تطهرت وصليت وخرج مني بعد الصلاة بوقت يسير جدا, ثم أثناء قضائي لحاجتي قبل صلاة العشاء شعرت أن كميته كبيرة، وبعد تطهري وأثناء أدائي للصلاة شعرت بشيء لكنني لم ألتفت إليه بسبب عدم تيقني من خروج شيء، وبعد الصلاة مباشرة رأيت المخاط، وبالتأكيد أنه خرج مني أثناء الصلاة, فهل علي الإعادة -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يشفيك، ويعافيك، واعلم أن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، موجب للطهارة، ومن ثم فإن صلاتك التي خرج في أثنائها ذلك الخارج من الدبر قد بطلت، وعليك إعادتها، إن كنت متأكدا من خروجه في أثنائها، وليس بعدها، وانظر الفتويين رقم: 199273، ورقم: 109517.

ثم اعلم أن حكم من حدثه غير دائم ـ بمعنى أنه يكون في وقت، ولا يكون في آخر ـ أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاعه، إلا أن يخشى خروج الوقت فيصلي، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك.

أما دائم الحدث الذي لا ينقطع عنه فترة يمكنه فيها الطهارة والصلاة، فإن عليه أن يستنجي، وينظف المحل جيدا، ويعصب خرقة، ونحوها تمنع خروج النجاسة، ويتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، فيصلي في الوقت ما شاء من الصلوات، ولا ينتقض وضوؤه، والحالة هكذا، وإن خرج منه شيء أثناء الصلاة، انظر الفتوى رقم: 51282.

وأما عدم قطعك للصلاة لعدم تيقنك من خروج شيء فهو عين الصواب، جاء في الصحيحين: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. وفي رواية عند مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. أي: فلا يخرجن من الصلاة.

والقصد هنا هو تيقن الحدث؛ لأن من تيقن خروج الريح بطلت طهارته بالاتفاق، ولو لم يسمع صوتا، ولم يشم ريحا، وقد نقل النووي الإجماع على هذا، فقال: حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع، والشم بإجماع المسلمين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة