حكم التبرع بقيمة كفارة اليمين لدار أيتام

0 143

السؤال

أرغب في السؤال عن كفارة اليمين. هل هي إطعام 10 مساكين ، فإذا لم أجد 10 مساكين، فهل يجزئ عن ذلك التبرع لدار الأيتام بنفس القيمة ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فمن لزمته كفارة يمين , فعليه إطعام عشرة مساكين , أو كسوتهم , أو عتق رقبة مؤمنة , فإن عجز عن الاتيان بواحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:89}.

أما دفع قيمة كفارة يمين نقودا للأيتام إذا كانوا فقراء , فهو مجزئ عند بعض أهل العلم , وهو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان فى ذلك مصلحة للفقير , أما إذا كان الأيتام غير محتاجين , فلا يجزئ دفعها لهم.

وراجع لبعض التفاصيل فى الفتوى رقم : 101546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة