ما حكم من يشق عليه غض البصر؟

0 180

السؤال

أريد أن أعرف ما حكم من يشق عليه غض البصر عمن لم يستجبن للشرع، وهو في بيته يغض بصره عن محارمه إذا تخففن وتجاوزن الحدود الشرعية في حد العورة للمحرم؟ وقد أرسلت إليكم سؤالا قبل ذلك، ولم أعرف هذه الجزئية تحديدا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل يجب عليه غض بصره عن المحرمات بقدر الاستطاعة، فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}.

وفي الحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

وعليه أن يسعي في هداية من لم تستجب للستر من محارمه، وننصح بوضع برنامج تربوي يركز فيه على ما يقوي إيمانها، ويرغبها في الخير، وينشطها له، ويرهبها من الشر، ويخوفها منه، وأهم ذلك الترغيب والترهيب بنصوص الوحيين، وقد سبق أن تكلمنا على الموضوع في الفتوى رقم: 41016.

وأما الرابط الذي أرسلت لنا: فهو لا يتحدث عن غض البصر، وإنما يتحدث عن سر العذاب الأبدي للكفار، وأنواعه، وإن كان يشكل عليك شيء فيه فأرسل سؤالا تبين فيه إشكالك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة