هل ‏الشهادتان في الأذان، توبة عن سب المؤذن ‏للدين، أم لا بد من النية في التوبة؟

1 212

السؤال

ما حكم المؤذن الذي سب الدين، ‏وتلفظ بشهادة: لا إله إلا الله، محمد ‏رسول الله في الأذان؟ أي هل ‏الشهادتان في الأذان، توبة عن سبه ‏للدين، أم إنه تشترط النية في التوبة؟ ‏أي: هل لا إله إلا الله، محمد رسول ‏الله في الأذان تكفر هذا الإثم، أم ‏يجب أن ينطق بالشهادتين، وينوي ‏بذلك التوبة إلى الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فسب الدين ردة بالإجماع؛ ولتنظر الفتوى رقم: 71499، ورقم: 133.

فإذا علم هذا، فإن المرتد لو أذن، كان ذلك توبة له، وحكم بدخوله في الإسلام ظاهرا بتأذينه، كما يحكم بإسلام الكافر الأصلي بالأذان.

جاء في الموسوعة الفقهية: ويحكم بإسلام الكافر بالأذان في المسجد، وفي الوقت؛ لأنه من خصائص ديننا، وشعار شرعنا، وليس لمجرد أنه يشتمل على الشهادتين، بل لأنه من قبيل الإسلام بالفعل. انتهى.

ويحكم بإسلامه كذلك إذا نطق بالشهادتين؛ فإن توبة المرتد تكون كتوبة الكافر الأصلي بالنطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين بعد ردته، فقد عاد مسلما إلا من كانت ردته بجحد معلوم بالضرورة، فيجب عليه مع الشهادتين أن يقر بما جحد به.

  قال في المبدع: (وتوبة المرتد) وكل كافر (إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده، ورسوله) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي، فكذا المرتد. انتهى.

فمن شهد الشهادتين بعد ردته، حكمنا له بالإسلام.

وأما صحة توبته فيما بينه وبين الله، فلا بد من استجماعها شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة