الصلاة في مسجد إمامه يلحن في الفاتحة، أم الصلاة في البيت جماعة

0 124

السؤال

يصلي بنا أحد الرجال يلحن في الفاتحة لحنيين جليين، الأول يبدل الذال دالا، والثاني يمد هاء: عليهم ـ وكنت قد نصحته بخصوص مد الهاء ولكنه لا زال يفعل ذلك، وأنا أتبع المذهب المالكي الذي يجيز الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة، الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة، فهل من الأفضل في هذه الحالة أن نصلي جماعة في البيت أم نذهب إلى المسجد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فضابط اللحن الجلي وما يعفى عنه من ذلك قد أوضحناه في الفتوى رقم: 113626.

والأفضل أن تحرصوا على استبدال هذا الإمام بغيره ممن لا يلحن لحنا جليا في قراءته، فإن تعذر ذلك فيمكنكم الصلاة في مسجد آخر لا يلحن إمامه، ولا نظن ذلك متعذرا، فإن لم يكن سبيل إلا أن تصلوا في البيت جماعة أو تصلوا خلف هذا الإمام، فالذي نرى أن تصلوا في البيت جماعة خروجا من خلاف جمهور العلماء الذين يبطلون الصلاة خلف هذا الرجل والحال ما ذكر، وإن صليتم خلفه تقليدا لمذهبكم، فلا حرج عليكم ـ إن شاء الله ـ 

واعلم أن المالكية لم يتفقوا على تصحيح الصلاة خلف هذا الإمام، وإن كان الراجح عندهم الصحة مع كراهة الائتمام به، ومن ثم نرى أن الأولى الصلاة خلف غيره ممن يحسن القراءة ولو في غير المسجد، وهاك ما ذكره القرافي ـ رحمه الله ـ في إمامة اللحان مبينا خلاف المالكية فيها ومرجحا القول بالكراهة: الثاني: اللاحن، قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب: إن غير المعنى نحو: إياك نعبد، وأنعمت عليهم ـ بكسر الكاف وبضم التاء لم تجز إمامته، وإلا جازت، وأمر أبو بكر بن محمد بالإعادة من غير تفصيل، وفي البيان قال بعض المتأخرين: لا تجوز وإن كان لحنه في غير الفاتحة حملا لما في الكتاب لابن القاسم في الذي لا يحسن القراءة على ظاهره، وقال: لم يفرق بين فاتحة ولا غيرها، قال وهو بعيد، وفي الجواهر: من كان يلحن في الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه، وقال الإمام: لا تصح صلاته أيضا، وحكى اللخمي الصحة على الإطلاق، وفي البيان هي مكروهة ابتداء وهو الصحيح، لأن اللحان لا يقصد اللحن، بل يقصد ما يقصده القارئ، وإليه ذهب ابن حبيب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة