ليس من العقوق منع المال عن الأب إذا كان ينفقه على المعاصي

0 372

السؤال

والد زوجي يشرب الخمر وزوجي متدين ويصلي ويصوم فهل يجوز أن يرسل له المال ليصرفه على الخمر أم أنني وابنتي أحق بهذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على زوجك أن يبر أباه ويحسن إليه.
وإذا كان يحتاج للنفقة فالواجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف ولو كان غير مسلم، قال الله تعالى: ووصينا الأنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما [العنكبوت:8].
وأما ما يعطيه من المال ليستعين به على معصية الله فهذا لا يجوز، ويجب عليه إذا كان يعلم أن والده يصرف هذا المال على الخمر أن يمنعه عنه، ولا يعتبر هذا من العقوق.
وينبغي له أن ينصح أباه برفق ولين لعل الله تعالى أن يهديه، فإن النصيحة واجبة لعموم المسلمين، ولكنها تتأكد في حق الأقربين.
وأما حق الزوجة والبنات فإنه من آكد الحقوق فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته وبناته بالمعروف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة