مات عن زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وأخ لأب

0 100

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: التركة على النحو التالي:
47 قيراطا من الأراضي الزراعية، ومنزلان، وكان الميت قد نوى توزيعها على النحو التالي: 12 قيراطا لثلاثة أبناء، و11 قيراطا لخمس بنات، أما البيوت: فمنزل مساحته 200 متر تقريبا للكل، على أن تكون للبنات شقة وربع الأرض، أما المنزل الآخر فبمساحة 400 متر تقريبا للذكور فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وخمس بنات، وثلاثة أبناء، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}، والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فيقسم كل واحد مما ذكر من الأرض، والمنازل، أو البيوت جميعها على ثمانية وثمانين سهما، للزوجة ثمنها، أحد عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، فتقسم الأرض على هذا العدد من الأسهم، ويأخذ كل واحد من الورثة ما ذكر له، ويقسم كل بيت أو منزل على هذه الأسهم كذلك، وكون الميت نوى أن يوزعها على ما ذكرت، أو يخصص بعضها للذكور، فهذا لا عبرة به ما دام قد مات ولم يفعل ذلك؛ لأنه لم يهب ذلك لهم في حياته، ولم تخرج تلك البيوت والمنازل عن كونها ميراثا بمجرد النية، ولو أنه أراد الوصية، فإن الوصية للوارث ممنوعة إلا إذا شاء الورثة إمضاءها، فلا يختص أحد منهم ببيت، أو منزل، أو أرض، بل كلهم شركاء في كل شبر من التركة جميعها بما له من الأسهم التي ذكرناها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة