ينبني حكم الدم النازل حسب عادة المرأة

0 213

السؤال

لقد تطهرت زوجتي من الدورة الشهرية في اليوم الثاني من رمضان وفي اليوم الثامن وجدت نزول دم مرة أخرى ما الحكم هل تصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لها عادة معروفة، وانقضت العادة بالطهر، ثم جاء الدم بعد ذلك لأقل من ثلاثة عشر يوما هي أقل مدة للطهرة بين الحيضين، فلا يعتبر ما رأته حيضا، بل هو استحاضة تصلي معه وتصوم ولا قضاء عليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة