حكم من حاضت ثم رأت الطهر ثم عاودها الدم في مدة الخمسة عشر يومًا

0 139

السؤال

إذا كانت العادة الشهرية 5 أيام دائما، وحصل أنها في شهر زادت عن هذا الحد إلى 14 أو 13 يوما، فهل أعتبره حيضا، وأترك الصلاة والصيام، وإن كان الدم قد جف مدة 21 ساعة تقريبا بعد اليوم الخامس، وبعدها رأيت الدم قطرات، وبعد 3 أيام استمر الدم وكأنه حيض جديد بآلامه، فهل أعتبر الجفاف نهاية الحيض، وأتم صلاتي وصيامي حتى في حال نزول دم بعد مدة العادة، وقبل اليوم الخامس عشر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالراجح عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يعد دم حيض، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

وعليه، فإذا رأيت الطهر ثم عاودك الدم في مدة الخمسة عشر يوما ـ والتي هي أكثر مدة الحيض ـ فهو دم حيض، حتى ولو كان في غير زمن عادتك، فإن العادة قد تتقدم، وقد تتأخر، وقد تزيد، وقد تنقص، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 145491

والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.

وعليه، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم عدت حائضا ووجب عليك أن تتركي الصلاة وسائر ما تتركه الحائض، فإذا طهرت فاغتسلي، وجميع هذه المدة حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة قد فصلناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة