مقاطعة المرأة لأبناء أخي زوجها تأديبا لهم هل يمنع من شمولها للمغفرة

0 191

السؤال

حصلت مشاكل مع أبناء أخي زوجي مع العلم أنهم في سن أكبر قليلا من أولادي، وكنت قد شاركت في تربيتهم وتوليت أمورا كثيرة لهم نظرا لكون أمهم مطلقة، والآن بعد عدة سنوات من الإحسان إليهم قاطعوني بعد أن أساؤوا إلي، فهل يشملني حديث المتشاحنين إن أنا قطعت العلاقة معهم حتى ولو من باب الأدب، لأنهم أبوا أن يعتذروا لي أو يصالحوني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر لنا من توقيت السؤال ونصه أن السائلة الكريمة إنما تسأل عن دخولها في حديث المغفرة الخاصة بليلة النصف ‏من شعبان، والذي رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ‏في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن‏.‏

فإن كان الأمر كذلك، فإن المقصود بالشحناء في الحديث البغضاء لأسباب دنيوية، كما أوضحه شراح الحديث فيما ‏نقلناه لكم في الفتوى رقم: 111881.‏

فإن كانت السائلة مبغضة لأبناء أخي زوجها لأمر دنيوي، فهذه من المشاحنة المانعة من شمولها للمغفرة الخاصة الواردة في الحديث.

وأما مجرد ‏مقابلة نكرانهم لجميل صنيعها معهم بالمقاطعة تأديبا لهم وليس لحظ نفسها: فنرجو أن لا يكون ذلك مانعا من دخولها في المغفرة الخاصة ـ إن شاء الله ‏تعالى ـ إذ لا ملازمة بين التأديب والمشاحنة، وإذا علمت أن مقاطعتهم لا تفيد في إصلاحهم، فلا داعي للاستمرار فيها، علما بأن أبناء أخي الزوج ليسوا بمحارم للزوجة لعدم المصاهرة، فلا بد من رعاية الضوابط الشرعية في التعامل بين ‏الجنسين أثناء تعاملاتهم مع بعض، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة الأحماء وهم أقارب الزوج، ففي ‏الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏قال: إياكم ‏والدخول على النساء، فقال ‏رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو ‏الموت.

‏وينظر معنى الحديث في الفتوى رقم: 23203.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة