حكم قول الزوج أنت مطلقة وتأكيده بقوله أنت محرمة علي

0 120

السؤال

في حالة غضب ونزاع مع زوجتي قلت لها أنت مطلقة ( طلاق رجعي)، وللتأكيد فقط قلت أنت محرمة علي (وهذا ليس لتكرار عدد الطلقات) وقد مر على هذا الموضوع يومان فقط، وأريد أن أرجعها لعدة أسباب أهمها- هي أم أبنائي - حبي لها - ثم مخافة الوقوع في الحرام، خاصة أنا أعيش في بلاد الغرب ( كندا). فبارك الله فيكم، ما حكم الشرع في هذه الواقعة؟ وهل يصح لي مراجعة زوجتي؟ ومتى يصح ذلك؟ بارك الله فيكم، ونفع الله بعملكم هذه الأمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك : " أنت مطلقة" صريح في الطلاق، وأما قولك : " أنت محرمة علي" بقصد تأكيد الطلاق لا بقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح –والله أعلم- أنه لا يترتب عليه طلاق آخر، فإذا لم يسبق لك طلاق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فطلاقك رجعي تملك فيه مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وتنقضي العدة بثلاث حيضات إن كانت زوجتك من ذوات الحيض ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت يئست من الحيض، وراجع الفتوى رقم : 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات