حكم اليتم ينتهي بالبلوغ للذكر والأنثى

0 145

السؤال

هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتيمة وسنها 33 سنة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 20382  أن اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ.

وفي الفتوى رقم: 65802 أن من فقد أبواه يسمى لطيما.

وبهذا تعلم أن من فقدت أبواها يقال لها: لطيمة حتى تبلغ، ومن فقدت الأب فقط يقال لها: يتيمة حتى تبلغ أيضا.

أما من بلغت 33 سنة -كما ورد في السؤال- فلا تسمى يتيمة، ولا لطيمة؛ لأنها أصبحت بالغة، وحكم اليتم ينتهي بالبلوغ، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات