هل تصح الزكاة إن أخرج ربع عشر ماله الذي في البنك

0 135

السؤال

كنت قد أخرجت ربع العشر من مالي النقدي في البنك في العامين السابقين، فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت أخرجت تلك النسبة المذكورة زكاة لمالك الذي في البنك، فهذا الفعل صحيح؛ لأن الواجب في المال النقدي الذي بلغ النصاب، وحال عليه هو ربع العشر -2.5%- ويجب توزيع الزكاة على المستحقين من الفقراء، والمساكين، وغيرهم من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة