حكم اشتراط أهل الزوجة دفع مال لها مقابل الرجعة

0 196

السؤال

كانت زوجتي تريد الذهاب إلى مكان ما، وأنا منعتها من ذلك، وبعد أن عجزت عن إقناعي بتركها تذهب خرجت من المنزل دون إذني تريد الذهاب في سيارة أجرة، فازداد غضبي، ولحقت بها فأرجعتها قبل أن تركب سيارة الأجرة، وأوصلتها إلى منزل أهلها، وطلقتها طلقة واحدة، فهل يحق لهم مطالبتي بدفع ما يسمى برضوة الزوجة لإرجاعها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان طلاقك غير مكمل للثلاث، فهو رجعي، تملك فيه مراجعة امرأتك في عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة، أو رضاها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 106067، والفتوى رقم: 30719.

وعليه؛ فلا حق لأهل الزوجة في منعها من الرجوع، أو اشتراط دفع مال لها مقابل الرجعة، لكن إن طابت نفسك أن تعطيها شيئا جبرا لخاطرها فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة