حكم إخراج كفارة اليمين عن طريق مؤسسة خيرية تأخذ سعرا أقل من غيرها

0 159

السؤال

تتعدد الجمعيات الخيرية التي تتيح تكفير اليمين، ولكنها تختلف في المبلغ، وأغلبها 100 ريال، ثم وجدت جمعية تكفر عن اليمين مقابل 75 ريال، وأردت أن أحول لهم المبلغ، ولكني خشيت أن لا تجزئ، فما رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين محددة في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين يكون بإعطاء كل مسكين مدا، وهو ملء يدي الرجل المتوسط خلقة، وتقديره بالوزن الحالي نصف كيلو وعشرة جرامات تقريبا، أو إطعامه وجبتين، وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الكفارة لا سيما إذا كانت أنفع للمساكين، ومع وجود المؤسسات الخيرية أصبحت تتولى مسائل الكفارات وما شابهها، وهي الأدرى بتقدير القيمة المناسبة لها، علما بأنها تختلف من بلد إلى بلد لاختلاف أسعار الطعام في كل بلد.

وعليه؛ فإن كانت المؤسسة المذكورة مؤسسة موثوقا بها فلا حرج في دفع الخمسة وسبعين ريالا لهم لتشتري بها الكفارة وتسلمها لمستحقيها، وأما إن كان مشكوكا في ثقتهم أو لا تطمئن نفسك إليهم، فالأولى أن تذهب إلى غيرهم من المؤسسات الخيرية التي تثق بها، وانظر الفتويين: 25415 - 78467 . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة