حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع

0 169

السؤال

جدي كان متزوجا من ثلاث نساء، وطلق الأولى (جدتي) بعد أن أنجبت منه أطفالا، وزوجتة الثانية لها بنت وولد من زوجها السابق، وأنجبت لجدي أطفالا أيضا.
وقد حملت ابنتها وأنجبت ولدا، فقامت والدتها (الزوجة الثانية) بإرضاعه مع أحد بناتها، فهل تحل للولد أحد حفيدات الزوجة الأولى (المطلقة)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة جدك الثانية قد أرضعت ولد بنتها "من زوج سابق" بلبن جدك, فيعتبر هذا الولد ابنا من الرضاع لجدك, وبالتالي فلا يجوز له الزواج من إحدى حفيدات جدك من الزوجة الأولى "التي هي جدتك "؛ لأنها تصير بنت أخته من الرضاع، لأنه رضع من لبن جدها مع أمها.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة