حكم الدم في وقت الإمكان المخالف لزمن العادة

0 121

السؤال

أنا امرأة متزوجة، لدي اضطرابات في الدورة الشهرية، حيث أطهر مدة 15 يوما، وأحيض ما بين 7 إلى 8 أيام، لكن عندما تنتظم تكون مدة طهري 23 أو 26 يوما، فما حكم الصيام عندما تكون الدورة غير منتظمة؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت مدة انقطاع حيضك تستمر خمسة عشر يوما، فما ترينه بعد تلك المدة يعد حيضا؛ لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور هي خمسة عشر يوما، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوما، وما دمت ترين هذا الدم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، وإن خالف زمن عادتك، وانظري الفتوى رقم: 145491 ، ولبيان ضابط الزمن الذي يعد ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة