حكم مجامعة الزوج زوجته بعنف وقوة....إلخ

0 173

السؤال

هل يجوز يا شيخ أن يضع الزوج ذكره في صدر زوجته ويفركه بين صدرها؟ وهل يجوز أن يجامعها بقوة؟ وهل يجوز أن يجعل ذكره على مؤخرة زوجته من دون أن يدخله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب أولا على مسألة الجماع في الفرج بقوة فنقول: قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}. فيجب على الزوج ‏مراعاة الأعراف السليمة والأذواق الكريمة في إتيان أهله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الزوج أن ‏يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. اهـ.

ومن المعروف مراعاة ‏مشاعر المرأة وطبيعتها وحقها في الإمتاع وضعف رحمها، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228}.

فإن أدت القوة ـ المقصودة للسائل ـ في الجماع إلى تفويت حق المرأة في الإمتاع أو إيذائها وتضررها ‏جسديا أو نفسيا فلا يجوز الجماع بهذه الصورة، لمنافاتها للمعاشرة بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏‏: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وإن أدت القوة في الجماع إلى تفويت شيء من مستحبات النكاح وآدابه كانت مكروهة، وتنظر مستحبات ‏الجماع وآدابه في الفتاوى التالية أرقامها: 8794، 3768.‏

وأما الصورتان المذكورتان من الاستمتاع: فجائزتان ـ إن شاء الله ـ إذ الأصل أن سائر جسد المرأة محل ‏لاستمتاع الزوج إلا الوطء في الحيضة والدبر، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت ‏على أي صفة كانت ما ‏لم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض. ‏انتهى.

وتنظر الفتوى رقم: 2146،‏ لتقرير هذا الأصل بأدلته. ‏

لكن ينبغي أن يراعي الزوج في الصورة الأولى الأعراف الكريمة والأذواق السليمة، كما أشرنا في مسألة ‏الجماع بقوة  فإن كانت ‏الزوجة ممن تتأذى بوضع الذكر على صدرها ونحرها، فينبغي للزوج أن يتحاشاه‏، فإن ‏ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وللمزيد في مراعاة الأعراف السليمة في أمور الجماع تنظر الفتوى رقم: 131419‏.‏

وأما الصورة الثانية: فقد جاء في الموسوعة الفقهية: الاستمتاع بدبر الزوجة: ذهب جمهور الفقهاء ‏بجواز ‏استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل، بشرط عدم الإيلاج، لأنه كسائر جسدها، ‏وجميعه مباح، ‏إلا ما حرم الله من الإيلاج. انتهى.

وللمزيد من كلام الفقهاء في ذلك تنظر الفتوى رقم: 193103‏.

ولكن ينبغي أن ‏يراعي تفصيل الفقهاء في الاستمتاع بالدبر بغير إيلاج، كما بيناه في الفتوى رقم: ‏127972، ‏وما أحيل عليه فيها.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة