كيف يفعل إن تنازل الوارث عن نصيبه ولم يبين كيف يقسم بين الورثة

0 120

السؤال

‏لقد سألت سابقا عن رفض أخي ‏استلام مبلغ الميراث الخاص بتسديد ‏دين من قريب لنا، وقد أبلغتني أنه ‏لا بد لأخي أن يحدد، وعند سؤاله عن ‏الجهة التي يود صرف المبلغ لها، ‏أفاد برغبته في توزيعها على باقي ‏الورثة. ‏
هل يتم توزيعها بالتساوي، أم للذكر ‏مثل حظ الأنثيين، أم حسب طلبه؟
جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا تنازل الوارث عن نصيبه لبقية الورثة، فإنها تكون هبة منه لهم، وإذا لم يبين كيفية قسمته بينهم، فإنه يقسم بينهم بالتساوي، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه مال استحقوه جميعا بالهبة، فكانوا فيه سواء؛ إذ الأصل، أو الغالب في الاستحقاقات أنها تكون بين أصحابها بالسوية.

سئل ابن حجر الهيثمي كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى: عمن أقر لورثة فلان بشيء. فهل يقسم كإرثهم من فلان، أو بالسوية؟

فأجاب بقوله: يقسم بالسوية بينهم، كما نص عليه في الأم؛ لأن غالب الاستحقاقات المساواة كالهبة، والوصية لهم، والوقف عليهم. اهــ.
 والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة