تريد سكنا مستقلا ولا تريد أن يسكن معها أهل زوجها ....

0 61

السؤال

أهل زوجي يسكنون في بيتي بدون ‏إذني، وأثناء سفري مع زوجي، ‏ويستخدمون كل أغراضي، وعندما ‏أعود إلى مصر أيضا.
ولقد حاولت ‏أن أسامحهم، لكن لا أستطيع، وأريد ‏سكنا مستقلا.‏
‏ فما الحكم؟
‏ وأيضا زوجي يعامل أهلي معاملة ‏غير جيدة، ويتشدد معي في زيارتهم.
‏فهل يجوز أن أزورهم بغير إذنه، ‏وأن أزور أخوالي أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسكن المستقل، الملائم، من حقوق الزوجة في الإسلام، فلا يجوز للرجل أن يسكن مع زوجته أحدا من أقاربه ‏إلا برضاها، وبمراعاة الضوابط الشرعية من أمن الفتنة، والتزام الحجاب، والحشمة، وعدم الخلوة والاختلاط. كما بيناه ‏في الفتوى رقم:110353، والفتوى رقم: 253534.‏
علما بأن استحقاقها للسكن المستقل، لا يجعل بيت الزوجية المملوك للزوج، ملكا للزوجة، فليس لها الاعتراض ‏على إسكان أقاربه فيه إذا كانت مسافرة؛ فإن الناس مسلطون على أموالهم، شريطة ألا يستعملوا شيئا من ممتلكات ‏الزوجة، وأدواتها الخاصة بها إلا بإذنها؛ لأنه لا يحل التصرف بمال المسلم إلا بطيب نفس منه.

أما إذا كان البيت ملكا ‏للزوجة، فلايجوز للزوج إسكان أحد فيه إلا بإذنها؛ لأن الزوجة لها أهلية مالية مستقلة عن زوجها، فليس له أن ‏يتسلط على شيء من مالها بغير رضاها.‏

وأما إساءة الزوج معاملة أهل الزوجة، فليس من أخلاق أهل الإسلام، فالكلمة الطيبة، وحسن ‏المعاملة حق لكل مسلم، فضلا عن أهل الزوجة، بل حسن معاملتهم داخلة في تمام معاشرة الزوجة بالمعروف؛ ‏وللمزيد في إحسان الزوج معاملة أهل زوجته، تنظر الفتوى رقم: 29999.‏

وأما ما يتعلق بخروج الزوجة لزيارة والديها، وأخوالها بغير إذن الزوج، ففيه خلاف بين أهل العلم، فأجازه ‏الحنفية، والمالكية بضوابط، ومنعه الحنابلة، والشافعية على التفصيل التالي: قال المالكية، والحنفية -في القول المفتى به ‏عندهم-: للمرأة الخروج لزيارة والديها كل جمعة، ومحارمها كل سنة، ولو بغير إذن الزوج؛ لأن ذلك من المصاحبة ‏بالمعروف المأمور بها، ومن صلة الرحم. وقيده المالكية بأن يكون الوالدان في البلد.‏

 وذهب الشافعية إلى أن للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها، ومحارمها في غيبة الزوج إن لم ينهها ‏عن الخروج، وجرت العادة بالتسامح بذلك. أما إذا نهاها عن الخروج في غيبته، فليس لها الخروج لزيارة، ولا ‏لغيرها. اهـ من الموسوعة الفقهية الكويتية.

وللمزيد في تقرير الخلاف تنظر الفتوى رقم: 7260.‏

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة