ضوابط قضاء قيام الليل نهارا

0 55

السؤال

‏1-هل يقضى قيام الليل بين الصبح ‏والظهر، عند غلبة النوم، والمرض ‏فقط، أم يجوز أن يقضى عند أي ‏ظرف يمنع من قيام الليل؟
‏ 2-وإذا قضاه الشخص ماذا ينوي عند التكبير: ‏ضحى، أم قيام ليل، أم نافلة مطلقة؟
‏‏3-وهل الكسل من الأعذار التي تجيز ‏قضاء قيام الليل؟
‏ 4-وهل قام النبي صلى الله عليه ‏وسلم قياما أطول في العشر الأوائل ‏من ذي الحجة، عن باقي لياليه طوال ‏السنة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏
فإن من منعه النوم، أو الوجع من ‏قيام الليل، فإنه يشرع له قضاؤه فيما ‏بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، في ‏وقت الضحى عند بعض أهل العلم، ‏وينوي قضاء قيامه، ولا يصح له أن ‏ينوي به صلاة الضحى؛ وانظر ‏الفتويين التالية أرقامهما: 57264، ‏‏212824.  والذي ورد في الحديث: ‏أن من منعه من القيام نوم، أو وجع، ‏كتب له كأنما قرأه بالليل. وأما من ‏ترك القيام تكاسلا، فلم نقف على دليل ‏يدل على أن قضاءه يقوم مقام قيام ‏الليل، أو أنه يشرع له قضاؤه أصلا. ‏ ‏                                                                                                      وفي خصوص السؤال عن قيام النبي ‏صلى الله عليه وسلم في العشر ‏الأوائل من ذي الحجة، هل يكون ‏أطول من قيامه في سائر ليالي ‏السنة؟ 

فجوابه: أن الذي دلت عليه ‏السنة أن صلاته -صلى الله عليه ‏وسلم-كانت متساوية في جميع ‏السنة. ففي الصحيحين عن أبي ‏سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل ‏عائشة- رضي الله عنها-: كيف كانت ‏صلاة رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ‏في رمضان، ولا في غيره على إحدى ‏عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل ‏عن حسنهن، وطولهن. ثم يصلي أربعا، ‏فلا تسل عن حسنهن، وطولهن. ثم ‏يصلي ثلاثا... الحديث.‏ 

وجاء في فتح الباري لابن حجر ‏العسقلاني عند شرح هذا الحديث ‏قال: ... وفي الحديث دلالة على أن ‏صلاته كانت متساوية في جميع ‏السنة. اهـ. ‏ ‏ والله أعلم.‏

 

 

 

مواد ذات صلة