خروج المرأة باللبس الملون

0 106

السؤال

هل زي المرأة له لون معين، أو تحرم عليها ألوان معينة، مثلا لو ارتدت المرأة زيا ‏واسعا، وفضفاضا يغطي الوجه، ولونه مثلا أخضر بأكمله.‏ فهل يجوز ذلك؟
‏ وهل إذا كانت في عرس مختلط، يمكنها مثلا أن تلبس اللون الأحمر الداكن، أو ‏الرصاصي، أو أن تجمع بين لونين فاتحين؟
‏ هل هناك دليل يحرم مثل هذا، أو يفرض لونا معينا؟
وإن لم تكن تغطي الوجه هل تحرم عليها الألوان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتويين: 22814، 28482، وتوابعهما، أنه لا يشترط في لباس المرأة لون معين، كما لا يشترط أن يكون لون القطع الملبوسة لونا واحدا، ولكن يشترط فيه ألا يكون مثيرا للشهوة، وسببا للفتنة.

  وعلى هذا، فالعبرة إنما هي بكون هذه الألوان مثيرة، أو ملفتة للنظر أم لا؛ فإن من شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وهذا الحكم يستوي فيه من تستر وجهها، ومن تكشفه، فالحكم واحد؛ إذ هو شرط من شروط الحجاب.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 103780.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة