تقدم الفريضة على الراتبة عند ضيق الوقت

0 177

السؤال

عندما يبقى لشروق ‏الشمس 3 دقائق، أيهما الأولى: سنة ‏الفجر، أم صلاة الفجر، مع العلم أن الشخص كان نائما، ‏والوقت لا يكفي إلا لركعتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ‏

فالنائم إذا استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي ركعتين فقط -بعد الطهارةـ فإنه يجب ‏عليه تقديم فريضة الفجر.‏

أما سنة الفجر، فيشرع له قضاؤها بعد حل النافلة، أي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، ‏وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73875‏ .

مع التنبيه على أن بعض أهل العلم، قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو ‏توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب، يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه ‏المسألة في الفتوى رقم: 119406.‏

والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة