ما يترتب على خروج المطلقة من بيتها من أحكام

0 374

السؤال

إذا طلقت المرأة وتركت في منزلها لتقضي عدتها عسى أن يهديها الله إلى الطريق القويم مرة أخرى ويتم الاتفاق على ذلك مع أقاربها وبعد أسبوع تسرق ما بالمنزل وترحل هل يكون لها نفقة أم لا وهل تعتبر في هذه الحالة ناشزا وهل تستحق المؤخر المكتوب لها علما بأن الشقة كان بها من المأكل والمشرب ما يكفي أكثر من أربعة أشهر أفيدوني يرحمكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب عليها أن تبقى في مسكن الزوجية، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق:1].
وفي حال بقائها يجب على الزوج أن ينفق عليها إلا أن تأتي بفاحشة، والمراد بالفاحشة: الزنا أو النشوز الذي لا تحسن معه عشرة.
وعليه؛ فإن المرأة التي خرجت من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها عاصية ناشزة، وبنشوزها تسقط نفقتها وسكناها على الزوج حتى ترجع. وما أخذته من مال زوجها فليس لها حق فيه بل يجب عليها رده، ومن حق الزوج مطالبتها به قضاء.
وأما مؤخر مهرها فإن كان النشوز منها وأصرت على الفراق فمن حق الزوج أن لا يطلقها حتى ترجع له ما أمهرها وتسقط عنه ما تبقى عليه منه، فإن لم يشأ الرجل ذلك ولم تعد له رغبة في نكاحها فلا ينبغي له أن يبقيها معه بل يسرحها بإحسان، ولعل الله يعوضه خيرا منها قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه [البقرة:231].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة