حكم من أخذ مالا من شخص مقابل تمكينه من نفسه ثم لم يمكنه

0 139

السؤال

صديق لي طلب مني أن أمكنه من ‏نفسي، في المرة الأولى قلت له إن ‏هذا حرام. وبعد فترة جاءني للمرة ‏الثانية، وطلب مني نفس الطلب، ‏فقلت له أعطني مبلغا من المال ‏لأمكنك من نفسي؛ فحول لي المبلغ، ‏وجئت لأقول له: هذا المال درس لك ‏لئلا تعيد هذه السيرة، ومبلغك هذا عليك أن تنساه‏.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاللواط من أسوأ الجرائم، وأقبح المنكرات، كما بينا بالفتوى رقم: 176153، وتوابعها.

وصاحبك هذا إن تاب واستقام، فالتوبة تجب ما قبلها، وإلا ففارقه. وراجع الفتوى رقم: 98463.

وأما المال الذي دفعه إليك، فلا يجوز لك الانتفاع به؛ لأنه مدفوع لقاء منفعة محرمة -اللواط- وحيث إنه لم يستوف تلك المنفعة المحرمة، فالواجب رد المال إليه، وانظر الفتويين التاليتين: 73302، 229198.

وننبهك أنه كان الواجب عليك الإنكار عليه، ومفارقته, لا مطاوعته، وألا تسمح له بهذا الطلب الساقط، لا أن تعرض عليه الموافقة مقابل مال،- وإن كان خدعة -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة