الأحق بالحضانة وحكم التنازل عنها

0 146

السؤال

حدث طلاق منذ عامين، ولدي طفل عمره 4 سنوات الآن، وحضانته معي منذ وقت الطلاق، وقد حددنا له نفقة شهرية مع أجرة مسكن لي بمبلغ يوازي: 1ـ 8 ـ من راتب والده، ولكنه دائما يتهرب من دفع المبلغ ولا يأتي لرؤية الولد إلا مرة كل شهرين أو أكثر تقريبا، وتستمر هذه الرؤية حوالي ساعتين إلى ثلاث، وقد تزوج الآن، وسأتزوج قريبا ـ بإذن الله ـ ولا يريد أن يدفع مصاريف الولد، وفي كل مرة يتصل بوالدتي في الهاتف ويحدثها بأسلوب يفتقد إلى الأدب والاحترام، وعندما قالت له سينضم الولد إلى حضانتك العام القادم بعد انتهاء هذا العام الدراسي رفض بشدة واستنكر هذا، والسؤال هو: من أحق بحضانة الولد في حال زواجي، مع العلم أن راتب والد الطفل يتجاوز راتبي وراتب زوجي المستقبلي مجتمعين؟ وهل يجوز أن أحرم الولد من والده نهائيا، لأنه لا يتحمل مسؤوليته سواء ماديا أو معنويا؟ وهل إذا أعطيت الولد لوالده غصبا ـ بالنسبة لوالده ـ أكون بذلك آثمة أو مخطئة في حق ابني؟ مع العلم أنني إن فعلت هذا فمن المحتمل أن أحرم من رؤيته مرة أخرى أو عاما على الأقل حتى تستقر الأمور، وأستطيع أن أطلب من والده رؤيته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت بأجنبي من الولد، سقط حقك في حضانته، والجمهور على أن الحضانة تنتقل لأمك، فإن لم تكن فالحضانة لأم الأب عند بعض العلماء، وللخالة عند بعضهم، وللأب عند بعضهم، وراجعي الفتوى رقم: 6256.

وفي قول عند الحنابلة يقدم الأب على من سوى الأم، قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أم الأب وأمهاتها مقدمات على أم الأم فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد. اهـ

وإذا استحق الأب الحضانة فهل له أن يسقطها ويجعل الحضانة لغيره؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن القيم: ..وقد اختلف الفقهاء، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين.. اهـ

وفي حال بقاء حضانة الولد لك، فلا يجوز لك منعه من رؤية أبيه أو زيارته، وانظر الفتوى رقم: 95544.

وإذا استحق الأب الحضانة - وكان أهلا لها - فلا إثم عليك في دفع الولد إليه، ولو كان الأب كارها، وإذا منعك من رؤيته أو حصل نزاع بخصوص الرؤية أو النفقة فالذي يفصل فيها هي المحاكم الشرعية. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة