طلق امرأته ثلاث تطليقات إحداها في حالة غضب وأخرى وهي حائض

0 149

السؤال

قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات على مدى أربعة أشهر من الزواج، لوجود خلافات بين أهلي زوجتي وأهلي، ففي المرة الأولى طلبت مني الطلاق أمام أهلي وكررته أكثر من مرة، وفي لحظة غضب قمت بطلاقها، مع العلم أنني لم أكن أريد الطلاق، وقلت لها أنت طلاق، ولا أعرف كيف خرجت من فمي تلك الكلمة حتى إنه جاءتني حالة نفسية، وهي تشنج في جسمي وأحضر لي الطبيب ولم تذهب الحالة إلا عند ما أعطيت لي حقنة مخدرة، وفي المرة الثانية كانت مشكلة كبيرة وهي أن أمي قالت لأخت زوجتي إنها غير محترمة.... فانهارت زوجتي وطلبت مني الطلاق، فقلت لها أنت طالق مع العلم أنها كانت في الحيض، والمرة الثالثة كانت عبر الهاتف وكنت في حالة هيجان شديد فاتصلت بها وقلت لها أنت طالق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وكونك تلفظت بالطلاق حال غضب شديد ليس مانعا من نفوذ طلاقك، إلا إذا كان الغضب قد بلغ مبلغا أفقدك الوعي وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فلم يقع طلاقك حينئذ، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك.

والطلقة التي وقعت في الحيض نافذة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة