حكم إمامة صاحب العذر

0 279

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر إليكم لانني أظن أنني وقعت في خطأ في السؤال رقم 55257 والصحيح هو أنه يتبع للسؤال رقم 54657 وكان يقول : إذا كان يجب الوضوء لكل صلاة فهل يجب دخول وقت الصلاة حتى يصح وضوئي . وهل تصح إمامتي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكرنا لك في الجواب على السؤال رقم: 3092 أن وضوء أهل الأعذار يكون بعد دخول وقت الصلاة، ولا يصح قبل دخول وقتها، لأنها طهارة عذر، وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.
وأما إمامة من قام به مثل عذرك، فصحيحة مع الكراهة عند جمع من العلماء، منهم المالكية في المشهور عندهم، والشافعية في الأصح -وهو الراجح- لأن صلاتهم صحيحة لأنفسهم بدون إعادة، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عن حق غيره، وقد نوهنا على ذلك في الجواب المذكور.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة