ممارسة الزوجة السحاق لا يحرمها على زوجها ولا على غيره - إن بانت منه-

0 184

السؤال

أم -للأسف الشديد- مارست مع بنتها ‏الصغيرة التي ولدتها الشذوذ، ‏والسحاق، ثم تابت، وندمت.‏
‏ فهل بذلك يبطل زواجها مع زوجها ‏الذي هو أبو تلك البنت؟ وهل بذلك ‏يحرم على تلك البنت - عندما تكبر - ‏الزواج من أقاربها سوى أقارب ‏أبيها أو أمها؟
‏ وهل إذا طلقت تلك الأم، يجوز لها ‏الزواج من أقاربها أيضا كابن ‏عمتها، أو ابن خالها؟
‏ أرجو الرد سريعا للضرورة.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يترتب على هذه الأفعال المحرمة، تحريم المرأة على زوجها، أو تحريمها على غيره -إذا بانت من زوجها- أو تحريم البنت على أقاربها.
وما دامت المرأة تائبة من تلك المحرمات، فعليها أن تستر على نفسها، ولا تلتفت لتلك الهواجس.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة