حكم من أعطى هاتفا لغير مسلم فاستعمله في الحرام

0 144

السؤال

لدي سؤال أرجو منكم إجابته، وأكون شاكرة لكم جزيل الشكر.
السؤال: لدينا شغالة مسيحية، وأعطيتها هاتف جوال ورقم الشريحة باسمي ولها سنة، لكني اكتشفت أنها تكلم أصحابا لها من نفس دولتها، وأعلم أنهم ليسوا أقارب لها، وأخاف أن يكون ذنب مكالماتها علي؛ لأنها تتحدث بالساعات وبأوقات متأخرة، حاولت أن أغير الرقم ليكون باسمها، لكن والدتي ترفض لأنها تريد أن يكون باسمي في حال أردنا أن نغلقه أو نشوف الأرقام، أفكر بذنبها هل علي وزرها أم ماذا؟ فإنني كلما أخبرتهم قالوا هي مسيحية لا يهم!.
لكن أنا يهمني نفسي، لا أريد تحمل ذنوب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت لا تعلمين حين أعطيتها الهاتف أنها ستستعمله في محرم ولم يغلب على ظنك هذا، فإنه لا إثم عليك وهي الآثمة؛ لكونها من فعلته، ولا تأثمين لمجرد إعطائها الهاتف؛ إذ الهاتف يمكن استعماله في الخير كما يمكن استعماله في الشر، والإثم على من استعمله في الشر لا على من أعطاه إياه من غير علم بأنه سيستعمله في المعصية، وإن كنت تعلمين أو غلب على ظنك أنها ستستعمله في محرم، فإنه يخشى عليك الإثم؛ لأنك متسببة في المعصية، فقد نص الفقهاء على حرمة الإهداء لمن يستعين بالهدية في معصية كما جاء في تحفة المحتاج: ويحرم الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية. اهــ

وإذا كنت قد أعطيتها الهاتف على أنه عارية، وليس هدية، فينبغي أن تحذريها من استخدامه في معصية، فإن لم يجد فيها التحذير فخذيه منها؛ لأن العارية تحرم إذا أعانت على معصية أيضا، جاء في الفواكه الدواني من كتب المالكية في بيان حكم العارية: والحرمة إذا كانت تعين على معصية. اهــ، وقال الشبراملسي في حاشيته على كتاب العارية من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت إعارته له, ولم تصح، وإلا صحت ولا حرمة. اهـ ، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة