واجب من دخل مكة بدون إحرام، وهل يلزمه طواف قدوم؟

0 191

السؤال

حصلت على تأشيرة عمل في المملكة، ووالدي من سكان مكة، فسافرت إلى المملكة (يوم 27 ذو القعدة )، ونويت الحج، ودخلت مكة غير محرم، (حتى يسمح لي بالدخول بدون تصريح)، وأعلم أن علي دما، وسأوفيه، مع العلم أنني لم أعلم بعد بالمكان الذي سأعمل فيه، إذا كان مكة أم جدة أم الرياض؟.
وفي هذا الأمر عندي بعض الأسئلة:
1- هل ينطبق علي شرط عدم تقليم الأظافر، وحلق الشعر، ونتف الإبط، ابتداء من أول أيام ذي الحجة كمن نوى ذبح ضحية، أم أنني مستثنى من ذلك؟
2- من أين يفترض علي أن أحرم؟ هل ألبس الإحرام من بيت والدي (كما هو مطلوب من والدي؛ لأنه من أهل مكة)، أم يفترض أن أذهب للإحرام من التنعيم؟.
3- هل علي أن أطوف طواف القدوم كالحاج من خارج مكة، أم أنني في حكم أهل مكة بسبب إقامتي هذه الفترة بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: أما من أين تحرم فالواجب عليك الرجوع إلى الميقات وتحرم منه، وذلك أن من تجاوز الميقات وهو ناو للنسك وجب عليه الرجوع والإحرام من الميقات، جاء في الشرح الكبير على المغني: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إذا أمكنه؛ لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات، وسواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله. اهــ
وجاء في الحاوي للماوردي الشافعي: فإذا ثبت أن الإحرام من الميقات واجب، فعليه إذا جاوزه غير محرم أن يعود إليه فيحرم منه. اهــ

ثانيا: إذا لم ترجع وأحرمت من مكة لزمك دم تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم.

ثالثا: طواف القدوم سنة في قول جمهور أهل العلم حتى على من أحرم من الميقات، وذهب المالكية إلى وجوبه، جاء في الموسوعة الفقهية: وطواف القدوم سنة للآفاقي القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، تحية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون تأخير، وسوى الشافعية بين داخلي مكة المحرم منهم وغير المحرم في سنية طواف القدوم، وذهب المالكية إلى أنه واجب، من تركه لزمه الدم. اهــ

رابعا: إذا أحرمت من مكة ولم تخرج للميقات سقط طواف القدوم، ولو طفته احتياطا لكان أولى، فعند المالكية لا يسقط وجوبه على من تجاوز الميقات وأحرم من الحرم، جاء في الموسوعة الفقهية عمن يسقط في حقه طواف القدوم: يسقط طواف القدوم عمن يلي: أ - المكي ومن في حكمه، وهو الآفاقي إذا أحرم من مكة، وشرط فيه المالكية أن لا يكون وجب عليه الإحرام من الحل، كما سبق. اهــ
وفيها أيضا: ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل من أحرم من الحل، وكذا المحرم من الحرم إن كان يجب عليه الإحرام من الحل، بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهي.

خامسا: لا يلزمك قبل أن تحرم أن تمسك عن أظفارك وشعرك وبشرتك إلا إذا أردت أن تضحي وأنت حاج فتمتنع عن الأخذ من الأظفار والشعر من أول ذي الحجة ولو قبل أن تحرم، وانظر الفتوى رقم: 189919، وإذا لم ترد أن تضحي ولم تحرم بعد فلا حرج عليك.

والله تعالى أعلم> 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة