هل يقضي من شك أنه لحن في الفاتحة؟

0 152

السؤال

ما حكم صلاة من أخطأ في الفاتحة نسيانا وسهوا، وتنبه إليها اليوم؟ فكيف تقضى الصلوات الفائتة، علما أنني لم أعلم هل أخطأت برفع أنعمت أم لا -كاليوم حين انتبهت-؟ أرجو الإجابة منكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

ففي البداية ننبهك على أن الأصل عدم اللحن في الفاتحة حتى يثبت بيقين, فإذا كنت تشك هل صدر منك لحن في الفاتحة فصلاتك صحيحة, ولا شيء عليك, واحذر من الوقوع في الوساوس, فإنها شر مستطير, وخطرها جسيم.

وإذا كنت قرأت "أنعمت" بضم التاء نسيانا, وقمت بتصحيح الخطأ فورا, فصلاتك صحيحة, فاللحن في الفاتحة إذا لم يكن عمدا لا يبطل الصلاة, ولو كان فيه تغيير للمعنى, لكنه يبطل القراءة، جاء في المجموع للنووي الشافعي: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل بالمعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق. انتهى.

واللحن في الفاتحة إن كان لا يغير المعنى فإنه لا يبطل الصلاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 186469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة