حكم من أسلمت ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها

0 301

السؤال

امرأة نصرانية هجرها زوجها النصراني منذ 7 سنوات، وأقام مع أخرى وله منها أولاد، فسافرت لدولة عربية، وأسلمت هناك، وأخطرت زوجها بإسلامها، وهو لا يريد الإسلام، ولا يريد زوجته سواء كانت مسلمة أم نصرانية، فقضت فترة أطول من فترة العدة، فهل يجوز لها أن تتزوج مسلما؟ مع العلم أنه ليس هناك قاض شرعي يحكم ببطلان زواجها السابق، ولا تسمح لها المحاكم هنا بالزواج، حتى لو أسلمت؛ لأن قوانين البلد الوضعية تحتم أن تكون غير متزوجة في بلدها الأصلي، ولا تأخذ بموضوع إسلامها، وزوجها السابق في بلد أخرى بعيدة، فنريد الرأي الشرعي، وليس الرأي القانوني -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال على ما ذكر بالسؤال من أن هذه المرأة لم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، فلا حرج عليها في الزواج من آخر، ولمزيد من التفصيل نرجو مطالعة الفتوى رقم: 25469.

وننبه هنا إلى أن تتخذ هذه المرأة من الاحتياطات ما يدفع عنها الحرج بالمساءلة أمام القانون.

وثم تنبيه آخر؛ وهو: إن لم يكن لها ولي مسلم فإن الذي يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين بإذنها، وراجع الفتوى رقم: 52757، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات