هل يجزئ أن يعق والد الزوجة عن أولاد ابنته وأولاد ابنه؟ وكيف توزع العقيقة؟

0 264

السؤال

أنا حامل، وأبي يريد أن يذبح عقيقة عن أولادي بعد الولادة -إن شاء الله- فهل يجوز؟ مع العلم أن زوجي مسافر إلى بلد آخر للعمل، وميسور الحال، وينوي عند نزوله إجازة أن يعق عن الأولاد، وأنا من أول الحمل مقيمة عند أبي، وسأظل كذلك حتى يأتي زوجي بعد سنة أخرى.
ثانيا: أخي سوف يرزق بمولود ذكر في نفس الوقت الذي سألد فيه، وأبي يريد أن يذبح بقرة لكلينا؛ عن أولادي التوأم الذكور، وابن أخي الذكر أيضا، فهل يجوز؟ وهل يجب أن يطبخ اللحم أم يوزع على الفقراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

فالعقيقة سنة ـ على الراجح ـ  في حق من تجب عليه نفقة المولود, ولكن إذا أراد والدك العقيقة عن ولديك, وولد أخيك, فهذا مجزئ إذا كان بإذن زوجك, وأخيك, وقد قال بعض أهل العلم بالإجزاء, ولو كانت العقيقة بغير إذنهما, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 15671.

وإذا كانت العقيقة من البقر, أو الإبل، أجزأت عن سبعة، كما هو مذهب الشافعية قياسا على الهدي والأضحية.

وبناء على هذا القول؛ فيجزئ  ذبح بقرة عن ولديك, وولد أخيك, بشرط أن تكون هذه البقرة قد أكملت سنتين، مع سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، وراجعي الفتوى رقم: 15288, والفتوى رقم: 28467, والفتوى رقم: 13884.

والعقيقة يفعل بها ما يفعل بالأضحية, من أكل, وإهداء, وتصدق، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 64796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة