توفيت عن زوج وأخ شقيق وسبعة أبناء إخوة أشقاء وأخت لأب

0 97

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 1
(ابن أخ شقيق) العدد: 7
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أخت من الأب) العدد: 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}، والنصف الباقي يرثه الأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما الأخت من جهة الأب, وأبناء الأخ الشقيق، فلا يرثون لوجود أخ شقيق للميت.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة