تأجير أرض لزراعة المخدرات حرام

0 286

السؤال

يملك والدي أرضا بمنطقة تعتمد على زراعة المخدرات فأرغمه أحد أبنائه على زراعتها لكن الوالد أمرنا باقتسام الأرض حتى لا يتحمل وزر ما فيها غير أنني بصفتي أحد أبنائه لا أعرف هل يحق كراءها لأخي وهو يتحمل المسؤولية أم ماذا أفعل علما أن لا أحد يريدها لغير مادة الكيف، فهل أكتب مع أخي عقد كراء يتحمل بموجبه كل مسؤولية أم لا حيلة مع الله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تيقنت أو غلب على ظنك -كما هو الظاهر من كلامك- أن أخاك سيستخدم أرضك في زراعة المخدرات فإنه لا يجوز لك أن تؤجرها له، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2]
وقد قرر الفقهاء -رحمهم الله- حرمة تأجير حانوت لمن يبيع فيه خمرا أو يعصر خمرا، وحرمة بيع العنب لمن علم أو غلب على الظن أنه يتخذه خمرا، وهكذا كل ما يستعان به على المعصية، وروى ابن بطة أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
قال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة