أحكام المذي، ومعنى دفق المني

0 177

السؤال

سؤالي عن المذي:
إنني ينزل مني المذي كثيرا بشكل غريب، ولكنه لا يصل إلى حد السلس، وهذا يجعلني أتطهر منه تقريبا لكل صلاة، وقليلا ما تأتي صلاة أفتش قبلها عن المذي ولا أجد له أثرا، وقد قرأت عندكم أنه لا يجب علي التفتيش، ولو فعلت ذلك لأراحني، ولكني أظن أني لو فعلت ذلك لصليت معظم صلواتي بطهارة غير صحيحة، فهل تقبل الصلاة إذا صليت دون تفتيش رغم أنه غالب على ظني أن المذي نزل (لأنه لا تمر فترة طويلة إلا وغالبا ينزل دون أن أشعر)؟.
وماذا حين أكون في أناس فيقومون للصلاة ولا يتوافر لدي وقت لأفتش أو لا يتوافر مكان هل أصلي معهم أم لا؟.
والأسوأ من ذلك أنني أخشى أحيانا أن يكون النازل منيا لأنني أجده سائلا أبيض اللون، وأحيانا أكون قد فكرت في الشهوة وأنا في الخارج، وقد قرأت قبل ذلك أن المني ينزل دفقا، فهل أقطع يقينا إذا لم ينزل السائل دفقا أن هذا مذي؟ وهل كلمة (دفقا) كما أفهمها أنها تعني (متتابعا)؟.
وهل عند الاستنجاء يجب التأكد من وصول الماء إلى ما تحت شعر الذكر والأنثيين إذا كان طويلا حينها؟ أم أن غمر العضو بالماء (حتى عند وجود الشعر) يكفي؟.
الأمر الأخير عن نضح الثوب بالماء ، فأنا لا أعرف أين أثر المذي على السروال فأبلل جزءا كبيرا منه حتى أتيقن من أني أصبت النجاسة، ولكن كثرة نزوله تجعلني ألبس السروال مبتلا فتأتي الصلاة التالية فأبلله مرة أخرى، ونحن مقبلون على الشتاء، وأنا أخشى على نفسي من ألا أتحمل برودة المياه في السروال، فهل هناك حل؟.
عذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المذي إذا تيقن وجوده فإنه ناقض للوضوء فيجب غسله وتطهير ما أصيب به من البدن والملابس، ولا يجب التفتيش عن المذي إذا حصل الشك في خروجه، ولا يجب التطهر منه إلا إذا حصل اليقين الجازم بذلك، وقد سبق أن أوضحنا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 171653، 173685، 232852. وبالتالي فصل مع الناس دون تفتيش، سواء وجدت وقتا أم لا، ونفس الحكم في المني، لا يثبت إلا بيقين خروجه.

وأما الدفق؛ فقال الأزهري في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: يقال دفقت الماء وكل شيء ذائب سائل فاندفق أي صببته فانصب، قال الله عز و جل: خلق من ماء دافق أي من ماء ذي دفق، وقيل: من ماء مدفوق أي مراق. انتهى، وهو قريب من معنى التتابع.

فإذا لم يخرج دفقا، فليس بمني، وإنما هو مذي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 64005.

وغمر العضو بالماء عند الاستنجاء كاف للتأكد من وصول الماء إلى ما تحت شعر الذكر والأنثيين فيكفيك، ولا تتكلف شيئا أكثر من ذلك.

وقد بينا كيفية تطهير المذي بالفتوى رقم: 220150، فإذا كان هذا التطهير في الشتاء يضرك، فالقاعدة أنه: لا ضرر ولا ضرار، فيسقط وجوب النضح والحالة هذه، لكن لا نظن أن الأمر يبلغ حد الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة