من وقع منه الجماع وهو محرم جاهلًا

0 170

السؤال

نويت الحج -بإذن الله- متمتعة، وأحرمت لعمرة التمتع، وبعد إحرامي مباشرة جاءني الحيض، فبدلت ملابس الإحرام، والتزمت المنزل، ولم أكن أعلم بأنه علي التحلل ظنا مني بأن التحلل تم بالحيض، ثم بعد التطهر أتاني زوجي، وتطهرت، وبعد عدة أيام نويت الإحرام لعمرة التمتع من جديد، وبالفعل أحرمت، وأديت جميع مناسك العمرة، وتحللت. والآن قرأت أن الإحرام الأول كان يجب التحلل منه، أو إكمال مناسك العمرة بعد التطهر كعمرة فاسدة، ثم قضاؤها، وأن الوطء يوجب ذبيحة في هذه الحالة.
سؤالي الآن عن ما يجب علي قضاؤه، وكفارته؟ وهل فسدت العمرة الثانية لتعليق إحرام الأولى؟ وهل يفسد الحج لفساد عمرة التمتع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي وقع منك هو الجماع جاهلة بتحريمه، وأنك لم تزالي محرمة، وهذا لا يجب به شيء على الراجح، فإحرامك لم يزل صحيحا لا يفسد بهذا الجماع، ولا تلزمك فدية لمكان الجهل، جاء في شرح المحلي على المنهاج: (الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي: فلا ترفثوا، ولا تفسقوا، والرفث مفسر بالجماع، (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا، وإلا فقبل السعي، (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله..... ولا فساد بجماع الناسي، والجاهل بالتحريم. انتهى.

وهذا القول -نعني: عدم لزوم شيء لمن وقع منه الجماع في الإحرام جاهلا- هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-، وينظر الشرح الممتع ج 7 ص 195.

وعليه؛ فإحرامك الثاني لغو، وعمرتك الأولى قد تمت صحيحة، ولا فدية عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة