من أحكام زكاة المال وزكاة المصانع

0 251

السؤال

عندي مبلغ من المال -ولله الحمد- أخرج الزكاة سنويا في 15 شوال، في هذ العام استقطعت جزءا منه في شهر جمادى الأول لأدخل في مشروع مصنع مع صديقي(هو شارك بالأرض، وأنا شاركت بالمباني)، ولم أخرج الزكاة عن هذا الجزء المستقطع، وأخرجت عن الباقي معي فقط. الآن ونحن في نهاية العام الهجري لم تكتمل إجراءات، وأوراق المصنع، ولن تكتمل إلا بعد عام أو أكثر.
- ما حكم عدم إخراجي للزكاة عن الجزء المستقطع الذي شاركت به؟
- هل تجب الزكاة عن المصنع في حالة عدم تشغيله نتيجة لتأخير وعدم اكتمال الإجراءات؟
- إذا تم تشغيل المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن رأس المال المستخدم في التجارة والمواد، كما في عروض التجارة أم تضاف قيمة الأرض والمباني على المواد-؟
- إذا تم تأجير المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن الإيجار فقط إذا حال عليه الحول أم تكون عن قيمة الأرض والمبانى مضافة للإيجار-؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن ذلك المبلغ المستقطع ما دام لا يزال موجودا، ولم تنفقه فيما رصدته له، والمال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، ولو كان صاحبه محتاجا إليه لمشروع، أو بناء منزل، أو شراء سيارة، ونحو ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول, ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأوراق النقدية إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة:
تجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشئونه الخاصة من النفقات، أو لزواج، أو لشراء بيت يسكنه، أو ما شابه ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال. اهـ.

وأما المصنع: فإن الزكاة لا تجب في قيمته، ولا في قيمة معداته وآلاته التي فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عما تجب فيه الزكاة في المصانع: تجب الزكاة في الأرباح، والمواد التي تحت التصنيع، والمواد المصنعة، إذا كانت للبيع، ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. اهــ.
وجاء فيها أيضا: أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع، وآلاتها، ومعداتها، وأدواتها المعدة لتشغيلها، ونحوه - فهذه لا زكاة فيها. اهــ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع، والمصانع، ونحوهم، في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها .. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: المواد التي لا تباع ليس فيها زكاة، فالآلات الصناعية، والماكينات، ماكينات الخراطة، والنشارة، والحدادة، وغيرها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة...اهــ.
وإذا تم تأجيره تكون الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليها الحول.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة