حكم الطلاق أمام المحكمة الألمانية

0 120

السؤال

ما الحكم في حال الزوج تقدم لطلب الطلاق أمام المحكمة الألمانية بعد عام من الانفصال في السكن حسب القانون الألماني؟ ولكن لم يتم الانفصال شرعا لأنه لا يزال زوجي في الشرع، ولكنه سوف يطلقني ألمانيا، ويريد إرجاعي إلى بيت الزوجية ولكن كشريكة حياته ولست زوجته، وهذا بعد زواج دام 28 سنة، وهل يعد طلبه هذا أيضا طلاقا إسلاميا؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق على الوجه المذكور لا يعد طلاقا شرعا، فلا يقع الطلاق بمجرد التقدم بطلب الطلاق للمحكمة، فلا تخرج الزوجة عن عصمة زوجها حتى يطلق الزوج فعلا بالتلفظ بالطلاق، أو بكتابته عازما على إيقاعه؛ لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 162109.

وللمزيد نرجو مراجعة الفتوى رقم: 43626، والفتوى رقم: 114014.

وإذا كانت العصمة قائمة فإن المرأة تكون زوجة، لها ما للزوجات من الحقوق، وعليها ما عليها من الواجبات، فلا اعتبار لما ذكر من أنه يريد أن يبقي الزوجة كشريكة لحياته لا على أنها زوجة. ولمعرفة الحقوق الزوجية راجعي الفتوى رقم: 27662.
ونوصي الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها بالمعروف كما أمر الله في كتابه حيث قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء:19}، وعليه أن يستوصي بها خيرا كما أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، فإن أمسك زوجته في عصمته فليمسك بالمعروف، وإلا فليطلق بإحسان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات