حكم أخذ العمولة من السياح

0 239

السؤال

أعمل مرشدا سياحيا ونذهب بأوامر من الشركة إلى البازارات والمحلات بالسياح الأجانب للشراء ونأخذ نظير ذلك عموله على المبيعات نأخذها من صاحب البازار متفق عليها مع الشركة وهذه العمولة تقسم مع الشركة وتعتبرها الشركة جزءا من أجر المرشد0 ماهو موقف هذه العمولات من الحلال والحرام؟ مع العلم أن صاحب المحل يقوم برفع السعر حتى يستطيع دفع هذه العمولات للشركة وللمرشد، مع العلم أنه بدون هذه العمولات يكون دخل المرشد محدود جدا وبعض الشركات لا تعطي المرشد أي أجر مكتفية بالعمولات التي يأخذها، أفيدوني أفادكم الله، وشكرا لكم....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في إرشاد السائحين ولو كانوا كفارا -كما هو الغالب- وأخذ الأجرة على ذلك جائز بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم:
6554.
وسواء أخذت الأجرة من الجهة المسؤولة عن السائحين أو منهم أنفسهم، كما أنه لا حرج في أخذ العمولة من البائعين لهؤلاء السائحين، كما سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:
22982.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى